صادرة بالاستناد لأحكام المادة (74/أ) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والمادة (7) من النظام الداخلي لرسوم وبدلات وعمولات بورصة عمان
تسمى هذه التعليمات (التعليمات الخاصة ببدلات وأجور الخدمات التي تقدمها بورصة عمان للغير لسنة 2005) ويعمل بها اعتباراً من 1/6/2005.