تنظم القواعد التالية أحكام المادة (9/أ/4) من تعليمات إدراج الأوراق المالية والتي تلزم الشركات المدرجة تزويد البورصة بتقرير الاستدامة الخاص بها. أولاً : نطاق التطبيق تطبق أحكام المادة المشار إليها أعلاه على الشركات التي تشملها عينة الرقم القياسي ASE20 ، وذلك كما هو مبين أدناه: تلتزم الشركة التي تشملها عينة
قواعد تقديم تقرير الاستدامة لبورصة عمان PDF تنظم القواعد التالية أحكام المادة (9/أ/4) من تعليمات إدراج الأوراق المالية والتي تلزم الشركات المدرجة تزويد البورصة بتقرير الاستدامة الخاص بها أولاً: نطاق التطبيق تطبق أحكام المادة المشار إليها أعلاه على الشركات التي تشملها عينة الرقم القياسي ASE20 ، وذلك كما هو مبين
النظام الداخلي الإداري لشركة بورصة عمان لسنة 2018 صادر بالاستناد لأحكام المادة (22) من النظام الأساسي لشركة بورصة عمان المساهمة العامة المحدودة والمقر من قبل مجلس الإدارة بموجب قراره رقم (2018/54) تاريخ 2018/08/09، والمعدل بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (2022/11) تاريخ 2022/08/31 النظام الداخلي الإداري لشركة بورصة عمان لسنة 2018
تعليمات تداول الأوراق المالية في شركة بورصة عمان لسنة 2018 صادرة بالإستناد لأحكام المادة (70/أ) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017, والمادة (8) من النظام الأساسي لشركة بورصة عمان المساهمة العامة المحدودة, والمقرة من قبل مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بموجب قراره رقم (2018/224) تاريخ 2018/07/05، المعدلة بموجب
تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 أقر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017, والتي بدأ العمل بها اعتباراً من 22/5/2017 ليلغى بذلك دليل حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان الصادر عن هيئة الأوراق المالية في عام 2009، حيث تطبق أحكام هذه التعليمات
تعليمات سوق الأوراق المالية غير المدرجة في شركة بورصة عمان لسنة 2018 صادرة بالاستناد لأحكام المادة (69) من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017 ولأحكام المادة (8) من النظام الأساسي لشركة بورصة عمان المساهمة العامة المحدودة والمقرة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2018/182) تاريخ 2018/05/31، والمعدلة
تعليمات إدراج الأوراق المالية في شركة بورصة عمان لسنة 2018 صادرة بالاستناد لأحكام المادة (69) من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017 ولأحكام المادة (8) من النظام الأساسي لشركة بورصة عمان المساهمة العامة المحدودة والمقرة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (181/ 2018) تاريخ 2018/05/31، والمعدلة بموجب
تنظم القواعد التالية أحكام المادة (9/د) من تعليمات إدراج الأوراق المالية والتي تلزم الشركات المدرجة بإنشاء وحدة أو دائرة خاصة مسؤولة عن علاقات المستثمرين وفقاً لهيكلها التنظيمي. تحميل PDF أولاً: نطاق التطبيق تطبق أحكام المادة المشار إليها أعلاه على الشركات التي تشملها عينة الرقم القياسي ASE20 ، وذلك كما هو