صادرة بالاستناد لأحكام المادة (74/أ) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والمادة (7) من النظام الداخلي لرسوم وبدلات وعمولات بورصة عمان تسمى هذه التعليمات (التعليمات الخاصة ببدلات وأجور الخدمات التي تقدمها بورصة عمان للغير لسنة 2005) ويعمل بها اعتباراً من 1/6/2005.
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الـبـورصــــــــة بورصة عمان. مجلس الإدارة مجلس إدارة البورصة. المدير التنفيذي المدير التنفيذي للبورصة .
أ- تتقاضى البورصة بدلات مقابل الحصول على منشوراتها مع مراعاة الأسس التالية:- 1- تكاليف الإعداد والتجهيز والإرسال. 2- تكاليف الطباعة أو ثمن الأقراص الممغنطة. 3- التكاليف الإدارية. ب- تستثنى النشرات التعريفية بالبورصة وأخبارها من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ترسل المنشورات الصادرة عن البورصة إلى المؤسسات الرسمية والاتحادات الدولية والإقليمية والبورصات والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة بأسواق رأس المال والمؤسسات التعليمية دون مقابل.