أ- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الهيئة هيئة الأوراق المالية. البورصة بورصة عمان. المدير التنفيذي المدير التنفيذي للبورصة. نظام التداول نظام التداول الإلكتروني المعمول به في البورصة. الخدمة خدمة التداول عبر الإنترنت التي يقدمها الوسيط لعميله،
يحظر على أي وسيط تقديم الخدمة إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية للبورصة ومصادقة الهيئة على ذلك وفقاً للآلية المنصوص عليها في هذه التعليمات.
أ- يتم التداول بالأوراق المالية في البورصة من خلال عقود تداول تبرم بين الوسطاء وذلك لحسابهم أو لحساب عملائهم. ب- لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات يقتصر إدخال أوامر الشراء والبيع إلى نظام التداول على العملاء الذين يستخدمون الخدمة عبر البرنامج.
يتوجب على الوسيط أن يوفر الأموال الكافية واللازمة لمواجهة وتلبية التزاماته المالية الناشئة عن تعامله بالأوراق المالية وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
أ- على الوسيط الذي يرغب بتقديم الخدمة التقدم بطلب للبورصة مرفقاً به جميع الوثائق والمستندات المطلوبة - والمعتمدة من قبل البورصة - وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية، على أن تتضمن الوثائق والمستندات ما يلي: 1- نموذج الاتفاقية التي سيبرمها الوسيط مع عملائه لتنظيم تقديم الخدمة بما يلبي متطلبات المادة (10/ج)
تلتزم البورصة بمراجعة وتقديم شهادة للهيئة بما يلي: أ- اكتمال وصحة الوثائق والمستندات المرفقة بالطلب وتوافقها مع هذه التعليمات. ب-أن البرنامج المستخدم من قبل الوسيط يلبي متطلبات تقديم الخدمة. ج- أن البنية التحتية للأنظمة لدى الوسيط ملائمة لإجراء عمليات التداول عبر الإنترنت بشكل سليم ودون انقطاع. د- أن عملية تهيئة
أ- بعد استكمال موافقة البورصة على طلب الوسيط كما هو وارد ضمن هذه التعليمات تقدم البورصة الطلب معززاً بالمستندات إلى الهيئة للحصول على مصادقتها عليه. ب- للهيئة أن تحدد متطلبات إضافية قبل مصادقتها على الطلب.
أ- على الوسيط الحاصل على موافقة البورصة ومصادقة الهيئة على تقديم الخدمة، نشر بيان إفصاح المخاطر المشار إليه في المادة (6/أ-3) من هذه التعليمات على موقعه الإلكتروني قبل المباشرة بتقديم الخدمة. ب- على الوسيط إبقاء بيان إفصاح مخاطر التعامل بالإنترنت على موقعه الإلكتروني في جميع الأوقات بالإضافة إلى أي معلومات