أ- للوسيط أن يحدد الشروط التي يرى أنه من المناسب توفرها في العميل الذي يستخدم الخدمة، مع مراعاة أية شروط قد تحددها البورصة و/أو الهيئة بهذا الخصوص. ب- على الوسيط اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقق من هوية العميل الذي يطلب فتح حساب للتداول عبر الإنترنت، وعليه الاحتفاظ بصور عن جميع
يحدد مجلس إدارة البورصة ما يلي:- أ- الحد الأدنى اللازم لفتح حساب التداول عبر الإنترنت نقداً أو ما يعادله من الأوراق المالية. ب- أنواع أوامر الشراء والبيع التي يسمح للعميل إدخالها من خلال الخدمة ومدة سريانها.
أ- يتم التحقق من خلال البرنامج من توفر الرصيد الكافي من النقد أو من الأوراق المالية لدى العميل قبل إدخال أي أمر أو إجراء تعديل على أمر مدخل إلى نظام التداول. ب- في حال قام العميل بإصدار أمر للوسيط وفقاً لما هو وارد في المادة (13/ب) من هذه التعليمات على
أ- للعميل في جميع الأوقات باستثناء الأوقات المحددة مسبقاً للصيانة إدخال أوامر شراء وبيع جديدة وتعديل وإلغاء الأوامر المدخلة مسبقاً غير المنفذة أو المنفذة جزئياً، وذلك من خلال البرنامج الذي يرسلها إلى نظام التداول خلال أوقات التداول في البورصة. ب- للعميل أن يصدر للوسيط أوامر شراء أو بيع جديدة أو
يتم إلكترونياً بواسطة البرنامج ما يلي: أ- حجز تكلفة الأوراق المالية المنوي شراؤها وعمولة التداول والبدلات المستحقة من رصيد الحساب النقدي المتاح للتداول للعميل المعني فور إرسال أمر الشراء إلى نظام التداول الإلكتروني. ب- حجز كمية الأوراق المالية المنوي بيعها من رصيد حساب الأوراق المالية المتاح للتداول للعميل المعني فور
على الوسيط إعلام البورصة والهيئة خطياً وبشكل فوري بالأعمال المحظورة التي يرتكبها عملاؤه مستخدمي الخدمة خلافاً لأحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
على الوسيط ضمان توفير معلومات التداول الحية لعملائه مستخدمي الخدمة بما في ذلك: أ- شاشة لمراقبة التداول الحي. ب- معلومات تظهر عمق السوق من خلال إظهار ما لا يقل عن أفضل خمسة أسعار طلب وعرض على الورقة المالية وكمياتها، كما توفرها البورصة. ج- الرصيد النقدي ورصيد الأوراق المالية للعميل (مدعمة