أ- يلتزم أعضاء مجلس الإدارة المعينين وممثلي الأعضاء المنتخبين بالإفصاح للهيئة والبورصة عما يملكه كل منهم وأقرباؤه من أوراق مالية أردنية وعن أي مساهمات أو حصص في أي شركة خدمات مالية وأي تغيير يطرأ على أي منها خلال سبعة أيام من تاريخ التغيير. ب- يلتزم كل من رئيس وأعضاء مجلس
أ- تنتهي خدمات ممثل أي عضو في مجلس الإدارة بقرار من مجلس الإدارة في أي من الحالات التاليـة : إذا اشغل منصباً وزارياً أو أي وظيفة رسمية عامة في أي جهة حكومية . إذا تغيـب عن حضور ثلاث جلسات متتالية لمجلس الإدارة دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة ، أو
أ- في حال رغبة العضو تغيير ممثله في مجلس الإدارة في أي وقت خلال فترة عضويته أو إذا توفي ممثله أو انتهت خدماته لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة عضويته المقررة فيسمي العضو شخصاً آخر في مكانه ممن تنطبق عليهم شروط التمثيل. ب-إذا شغر مركز أي عضو مجلس إدارة
يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية : أ- إدارة وتطوير البورصة بما في ذلك :تطوير البورصة بما في ذلك : اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه . مراقبـة أعمال البورصة من أجل حماية مصالح المستثمرين المتعاملين وللتـأكد من أن التعامل يتم على
أ- يعين مجلس الإدارة بعد الحصول على موافقة المجلس مديراً تنفيذياً متفرغاً لإدارة البورصة بموجب عقد محدد المدة يتضمن راتبه ومزاياه وسائر حقوقه المالية ، ولمجلس الإدارة إنهاء خدمات المدير التنفيذي بنفس الطريقة. ب- يحظر على المدير التنفيذي القيام بأي عمل آخر أو أن يكون شريكاً أو مساهماً في أي
يتم اختيار المدير التنفيذي من بين الأشخاص ذوي الكفاءة و الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية ، على أن تتوفر فيه الشروط التالية : أ- أن يكون أردني الجنسية . ب- أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة . ج-أن يكون لديه خبرة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المجالات المالية والاقتصادية
أ- يتولـى المدير التنفيذي جميع الشـؤون الإدارية والماليـة والفنيـة للبورصـة ، ويكـون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عـن ذلك ، بما في ذلك ما يلي : متابعة تنفيذ أحكام القانون و الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ، والأنظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن البورصة. تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة . الرقابة
أ- على المدير التنفيذي وأي من موظفي البورصة أن يصرح خطياً إلى الهيئة بما يملكه أو يقع تحت تصرفه من أوراق مالية فور استلام مهامه وفور حدوث أي تغيير عليها . ب- يُحظـر على المدير التنفيذي وأي من موظفي البورصة أن يكون مساهماً أو شريكاً في أي عضو في البورصة
يُحظـر على المدير التنفيذي وأي من موظفي البورصة ما يلي : أ- استغلال أي معلومات اطلعوا عليها بحكم عملهم لدى البورصة لغايات الكسب المادي أو المعنوي بشكل مباشر أو غير مباشر . ب- إفشاء أي معلومات سرية اطلعوا عليها بحكم عملهم لدى البورصة لأي طرف آخر غير مفوض بالاطلاع عليها.