أ- تتمتع البورصة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة و التصرف بها و القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود ولها حق التقاضي، وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية أي محام توكله لهذه الغاية. ب- يجوز للبورصة
تهدف البورصة بصورة خاصة إلى توفير المناخ المناسب لضمان تفاعل قوى العرض والطلب على الأوراق المالية المتداولة فيها وذلك من خلال ترسيخ أسس التداول السليم والواضح والعادل.
تتولى البورصة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك ما يلي: أ- وضع وتطبيق الإجراءات وأساليب العمل الكفيلة بضمان تداول كفؤ وشفاف وتوفير آليات عمل عادية ومنصفة للمتعاملين بالأوراق المالية. ب- توفير أنظمة إلكترونية ويدوية و وسائل ربط واتصال وقاعات مجهزة بالأدوات والوسائل الفنيـة اللازمة لتداول الأوراق المالية وممارسة
أ- يتم التداول بالأوراق المالية في البورصة من خلال عقود تداول تبرم بين الأعضاء تدون في سجلات البورصة وتتم لحساب الأعضاء أو لحساب عملائهم وفقاً لأنظمة البورصة الداخلية وتعليماتها. ب- تكون القيود المدونة في سجلات البورصة وحساباتها، سواء كانت خطية أو إلكترونية، وأي وثائـق صادرة عنها دليلاً قانونياً على تداول
أ- يجب توفر الشروط التالية في الوسيط الذي يتقدم لعضوية البورصة: أن يكون وسيطاً يحمل رخصة سارية المفعول لممارسة العمل. المؤهلات العلمية والمعرفة والخبرة الكافية لدى إدارته وموظفيه لممارسة العمل كعضو في البورصة. البنية التقنية اللازمة لضمان قيامه بإجراء عمليات التداول من خلال أنظمة البورصة بشكل سليم وملائم ودون انقطاع
أ- على الوسيط الذي يرغب في الانضمام لعضوية البورصة أن يتقدم للبورصة بطلب خطي للعضوية على النموذج الذي تعتمده البورصة لهذه الغاية موقعاً من الشخص و/ أو الأشخاص المفوضين بالتوقيع عنه ومتضمناً المعلومات والبيانات والوثائق التالية: اسم مقدم الطلب وعنوانه كاملاً. شهادة تسجيل الشركة وحق الشروع في العمل. عقد تأسيس
أ- يصدر مجلس الإدارة قراره بالموافقة على العضوية أو رفضها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستكملاً كافة المعلومات والبيانات والوثائق المطلوبة. ب- يقوم مجلس الإدارة بتحديد تاريخ بدء ممارسة العضو لأعماله وله أن يفوض المدير التنفيذي بتحديد هذا التاريخ وذلك بعد دفع الرسوم المقررة. ج- إذا قرر مجلس
لمجلس الإدارة إلغاء عضوية أي شركة إذا تبين أنها قدمت أي معلومات مضللة أو غير صحيحة في طلب العضوية.