أ- على البورصة قبل فرض أي عقوبة تأديبية على العضو أو أي من الأشخاص المرتبطين به إتاحة الفرصة للعضو أو الشخص المرتبط به لسماع أقواله بشأن المخالفات المنسوبة إليه،ويجوز للبورصة الاكتفاء برد خطي من العضو بشأن المخالفات المنسوبة إليه بدل سماع أقواله. ب- إذا تبين لمجلس الإدارة أن عضواً يعاني
تبـدأ السنة المالية للبورصة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنه وتنتهي في اليوم الواحد والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .
تتكون موارد البورصة من : أ- رسوم الانتساب ورسوم الاشتراك السنويـة التـي تتقاضاهـا مـن أعضائهـا ، والرسوم والعمولات والأجور والبدلات والغرامات التي تنص عليها أنظمتها الداخلية وتعليماتها. ب- عائدات أملاك البورصة وعائدات أموالها وبيع أصولها . ج- الهبات والمنح والمساعدات والتبرعات التي يوافق المجلس عليها .
تـودع البورصة أموالها النقدية لدى بنك أو أكثر في المملكة وفق الأسس التي يحددها مجلس الإدارة .
على البورصة أن تمسك ما يلي : أ- الدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة بها وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة . ب- الدفاتر والسجلات الضرورية لمزاولة أعمالها وفق أنظمتها الداخلية والتعليمات الصادرة عنها .
أ- تحتفظ البورصة باحتياطي عام يقيد فيه صافي الفائض السنوي للبورصة في كل سنة مالية . ب- إذا وقع عجز في حساب الإيرادات والنفقات الجارية والرأسمالية لأي سنة مالية يغطـى من الاحتياطي العام ، وإذا لم يكف الاحتياطي العام لتغطية العجز فعلى أعضاء البورصة أن يدفعوا بالتساوي المبلغ الكافي للتغطية
لا تكـون البورصة مسؤولة عن أي أضرار أو خسائر تصيب أياً من أعضائها أو عملائهم أو الأشخاص المرتبطين بهم نتيجة تعاملهم أو استعمالهم لأي من المرافق أو الخدمات التي تقدمها البورصة .