أ- على العضو الالتزام بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وبوجه خاص يلتزم العضو بما يلي: الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها بما في ذلك السجلات والوثائق الخاصة بالتعاملات التي ينفذها العضو في البورصة. تسديد جميع الرسوم والعمولات والبدلات المترتبة عليه ضمن الأوقات المحددة في التشريعات
يلتزم العضو بوضع إجراءات عمل خطية داخلية بهدف الرقابة على جميع العمليات التي تتم من خلاله،وبحيث تكون هذه الإجراءات متفقة مع التشريعات المعمول بها وتضمن ما يلي: أ- أن الأشخاص المرتبطين بالعضو يتصرفون وفق الصلاحيات المنوطة بكل منهم. ب- أن العمليات المنفذة لصالح الأشخاص المرتبطين بالعضو وأقاربهم تتم بمعرفة العضو.
أ- على العضو تزويد البورصة بجميع المعلومات والوثائق والسجلات والتقارير التي تطلبها وذلك ضمن المدد وبالشكل المحدد في هذا النظام وفي طلب البورصة. ب- للبورصة التحقق من صحة المعلومات المقدمة لها من قبل العضو بالطريقة التي تراها مناسبة.
أ- على العضو أن يقدم إلى البورصة التقارير الدورية التالية: تقرير سنوي يتضمن البيانات المالية للعضو مصدقة من مدقق حساباته خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء سنته المالية. تقرير نصف سنوي يتضمن البيانات المالية للعضو مصدقة من قبل مدقق حساباته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء نصف سنته المالية. ب-
أ- للبورصة التفتيش على أعضائها وذلك للتحقق من التزام العضو بأحكام الأنظمة والتعليمات والأسس والقرارات الصادرة عن البورصة. ب- تقوم البورصة بالتفتيش على أعضائها سواء كان ذلك بإشعار مسبق أم بدونه شريطة أن يتم التفتيش أثناء ساعات العمل المتعارف عليها. ج- للمدير التنفيذي أو أي من موظفي البورصة المفوضين خطياً
أ- للمدير التنفيذي تشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات المنسوبة للعضو أو لأي من الأشخاص المرتبطين به. ب- تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من موظفي البورصة ذوي الاختصاص وأي شخص أو أشخاص من ذوي الخبرة يرى المدير التنفيذي ضرورة الاستعانة بهم لإتمام إجراءات التحقيق. ج-للجنة دعوة
أ- مع مراعاة أحكام المادة (37) من هذا النظام، إذا تبين بأن أي عضو أو أحد الأشخاص المرتبطين به قد خالف أحكام الأنظمة أو التعليمات أو الأسس أو القرارات الصادرة عن البورصة أو اتخذ إجراءات تحضيرية تؤدي إلى مثل هذه المخالفة، يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات التأديبية التالية:- التنبيه
أ- تتخذ العقوبات التأديبية المشار إليها في البندين (1و2) من الفقرة (أ) من الــمادة (36) من هذا النظام بقرار من المدير التنفيذي، ويعلم مجلس الإدارة بذلك. ب- إذا تبين للمدير التنفيذي بأن المخالفة المنسوبة للعضو أو أحد الأشخاص المرتبطين به تستوجب فرض غرامة مالية، يتم فرض الغرامة على النحو التالي
على الرغم من فرض عقوبة تأديبية وفقاً لأحكام هذا النظام، للمدير التنفيذي أو مجلس الإدارة حسب واقع الحال الطلب من الشخص المخالف إزالة المخالفة وتصويب الأوضاع الناجمة عنها أو التوقف عن ارتكابها أو التوقف عن اتخاذ الإجراءات التحضيرية لها خلال مدة محددة.